الشريف المرتضى
246
الذريعة ( أصول فقه )
( وما بالربع من أحد إلا أوارى ) . وإنما جاز استثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ ، لأنه لما كان الغرض بالاقرار إثبات المال ، وكان الدنانير كالدراهم في أنها مال ، جاز استثناؤها منها . والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به ، فاستثنى الأواري على هذا المعنى . فأما قوله - تعالى - : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ) ، فإنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم ، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به ، فكأنه - تعالى - قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس . فأما قوله - تعالى - : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ،